مادة ( 3 ) : الواجبات والمحظورات
أ- يتوجب على النزلاء الالتزام
بالقرارات و التعليمات واللوائح الصادرة عن مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل أو أي
جهة مختصة قانونا ز
ب- مراعاة احكام قانون العقوبات وأي
قانون آخر ساري المفعول يعاقب النزيل تأديباً حال ارتكابه لأي من الأفعال التالية
:
1. التمرد أو العصيان أو العنف أو الشروع بأي منها أو التحريض عليها .
2. التزوير سواء كانت لأوراق رسمية أو عرفية .
3. حيازة أي مادة محظورة قانوناً أو تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة
من جهة ذات صلاحية .
4. الهروب أو المساعدة عليه أو التستر على عمليات الهروب .
5. الإقدام على أي فعل أو ترك يفسر على أنه محاولة للانتحار أو مساعدة
نزيل علي الانتحار .
6. إلحاق مرض أو عاهة أو أذي بنفسه أو بالأخرين عن قصد .
7. ارتكاب أي فعل منافي للحياء أو الظهور بذلك المظهر .
8. ارتكاب أفعال تكيف على أنها من خوارم المروءة .
9. إهانة الشعور الديني بأي شكل من الأشكال .
10. لعب الألعاب الممنوعة مثل الميسر والقمار وأي لعبة أخري تصدر تعليمات بمنعها .
11. أستغلال غيره النزلاء بأي شكل من الأشكال .
12. إلحاق الأضرار المادية بأبنية المركز أو ملحقاته أو معداته أو مرافقه
.
13. عدم المحافظة على الصحة العامة أو البيئة أو نظافة أبنية المركز أو
ملحقاته .
14. التمارض والكذب .
15. عدم الالتزام بالعودة من الاجازات في الموعد المحدد لانتهاء الاجازة
.
16. عدم الاعتناء بما يسلم إلية من أدوات ولوازم .
17. عدم القيام بما يعهد إليه من أعمال أو التباطؤ في تنفيذها .
18. تقديم الشكاوي الكيدية أو الادلاء بمعلومات كاذبة أو- الصاق تهم علي
الاخرين .
19.عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب أو تنظيم شؤونه بما في ذلك
نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه .
20. عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس أو إتلافها أو اضاعتها أو التخلي
عنها أو بيعها أو رهنها أو إزالة ما عليها من علامات و أرقام .
21. ترك المكان أو الموقع المحدد له دون موافقة إدارة المركز .
22. إقلاع الراحة العامة في المركز نتيجة إهمال أو سلوك يؤدي إلي ذلك .
23. ارتكاب أي مخالفة أخري تضر بسير النظام المعمول به في المركز .